• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحامي المعاد تسجيله يلتزم بالرسوم والاشتراكات التقاعدية ولو لم تكن خزانة التقاعد قائمة عند انتسابه

الحقوق المكتسبة في نطاق إعادة تسجيل المحامي لا تُعفي من الالتزامات القانونية المقررة لاحقاً، ويجوز للجهات النقابية المختصة أن تقرر خضوع طالب إعادة التسجيل للرسوم التقاعدية وأن ترفض أو تؤجل إعادة التسجيل إلى حين تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.

نص الاجتهاد

أذا كان طالب اعادة التسجيل في النقابة من أصحاب الحقوق المكتسبة بمقتضي قانوني المحاماة والتقاعد , فانه يتعين عليه القيام بالالتزامات التي فرضها القانون حتى ولو لم تكن خزانة التقاعد موجودة حين انتسب للمحاماة . ولمجلس إدارة خزانة التقاعد أن يمارس سلطته بتقرير أن طالب اعادة التسجيل غير معفي من الرسوم التقاعدية , كما أن مجلس النقابة هو المرجع المختص بإصدار القرارات المتعلقة بإعادة النظر في تسجيل المحامي إذا كانت الشروط غير صحيحة أو إذا لم يدفع الطالب بدل الاشتراك والرسوم المقررة في الميعاد المحدد , وباعادة التسجيل مجدداً في حال تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه . وان ممارسة مجلس إدارة مشمولا بالرسوم التقاعدية إنما هو تصرف إداري لا يستلزم دعوته إلى جلسة لاستماع أقواله .