• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع أن تعتمد ما يرد في الدفوع من بينات وقرائن متى كان لها أصل في الأوراق

الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير البينات والقرائن والأخذ بما يطمئن إليه وجدانها، ولو وردت هذه العناصر في معرض الدفوع، متى كان لها أصل في ملف الدعوى وكانت صالحة للاستدلال.

نص الاجتهاد

ليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع من اعتماد بينات وقرائن وإن كانت قد وردت في معرض الدفوع المناقشة: حيث أنه يستفاد من محضر جلسة تا 30/3/1974 في القضية الجزائية أن المدعى عليه يسلم بصحة تسلم المبلغ أصلاً وتبعاً للوقائع التي أوردها الحكم المطعون على ما ذكر وإن رفعه لتلك الدعوى يقوم على استجرار الطاعن دفعات منه حتى السداد وإن ما هو محل خلاف بينهما يتعلق بفائدة عن المبلغ اعتبرها المدعي أصلاً ثمانية آلاف ليرة ثم خفضها إلى ستة المدعى بها وإن المدعى عليه لم يوافق على دفعها لأنه يترتب له بذمة الخصم مبلغ لقاء مصاريف وعلى اعتبار أنه قد استعمل ضده وسائل غير قانونية للإساءة إليه منها حضور شقيقة وهو رائد بالجيش وتهجمه عليه.وحيث أن الإقرار المشار إليه على ما ورد ببيانه أعلاه، مما يصلح للتجزئة ليتخذ منه مبدأ ثبوت بالكتابة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة /56/ من قانون البينات.وحيث أن الفقرة /105/ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات لا تعتبر من الضروري لتطبيق نص المادة /56/ المشار إليه أن يكون ثمة ورقة صادرة عن الخصم تحمل توقيعه بل يكفي أن يكون هناك ما يعبر عن إرادته كالرسائل الخاصة والإفادات المدونة في ضبوط المحاكمة.وحيث أن الإقرار الذي اعتمده الحكم المطعون فيه والمدلى به في القضية الجزائية قد ورد في معرض استجواب المطعون ضده كمدعى عليه في تلك الدعوى. وكانت ظروف الإقرار على ما سبق بيانه مما يعود لمحكمة الموضوع الاعتماد عليه كما يعود لها اعتماد ما جاء في البينة الشخصية التي استمعت إليه لإثبات المدعى به وكذلك الحال بما استخلصه من دفوع وردت في عريضة الاستئناف يستنبط منها صحة أصل الوقائع التي نجم عنها الخلاف.وحيث أن ليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع الاعتماد على ما ذكر من بينات وقرائن وإن كانت قد وردت في معرض الدفوع. وحيث ما ذهبت إليه محكمة الموضوع بهذا الشأن مما له أصله في ملف الدعوى، وكان الأخذ بما ذكر يحقق سلامة الحكم المطعون فيه.