• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقارير لجان تقويم المنشآت الصناعية المؤممة لا تعد أحكاماً قضائية ولا تختص هذه اللجان بالفصل في منازعات الموجودات والديون

اللجنة المختصة بتقويم المنشآت الصناعية المؤممة ليست جهة قضائية، فلا يجوز اعتبار تقاريرها حكماً ملزماً أو سنداً قضائياً للفصل في النزاع حول الموجودات والديون أو لتحصيل الديون المثبتة فيها.

نص الاجتهاد

ليس للجإن تقويم المنشات الصناعية المؤممة اختصاص قضائي يخولها الفصل في المنازعات حول موجودات المنشأة وديونها ولا يمكن اعتبار تقاريرها بمثابة الاحكام القضائية التي يمكن الاستناد إليها في استثبات وتحصيل الديون التي تضمنتها . طلب العدول عن الاجتهاد المعاكس .