اللجنة المختصة بتقويم المنشآت الصناعية المؤممة ليست جهة قضائية، فلا يجوز اعتبار تقاريرها حكماً ملزماً أو سنداً قضائياً للفصل في النزاع حول الموجودات والديون أو لتحصيل الديون المثبتة فيها.
ليس للجإن تقويم المنشات الصناعية المؤممة اختصاص قضائي يخولها الفصل في المنازعات حول موجودات المنشأة وديونها ولا يمكن اعتبار تقاريرها بمثابة الاحكام القضائية التي يمكن الاستناد إليها في استثبات وتحصيل الديون التي تضمنتها . طلب العدول عن الاجتهاد المعاكس .