• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُرفض قبول الاستقالة في القطاع العام إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل مع وجوب بيان أسبابها

الأصل قبول استقالة العامل في القطاع العام، ولا يُصار إلى رفضها إلا استثناءً عند قيام ضرورة فعلية تفرضها مصلحة العمل أو سير المرفق العام، على أن يُبيَّن سبب الرفض. وتقدير هذه الضرورة متروك للإدارة مع بقاء قرينة قيامها قابلة لإثبات العكس.

نص الاجتهاد

ان الدافع على إصدار المرسوم التشريعي 46/1974 بتعديل المادة 364 عقوبات المتعلقة بترك العمل قبل قبول الاستقالة هو الحرص على الاستقرار في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة او اية جهة من جهات القطاع العام او المشترك والحيلولة دون عرقلة الإنتاج او الإخلال بسير العمل في دوائر الدولة ومرافقها , ولم يكن قصد المشرع منه الحيلولة دون قبول استقالة العامل إطلاقا او رفضها الا اذا دعت الضرورة إلى ذلك , وفي هذه الحالة يقضي بيان الأسباب الداعية لاتخاذ مثل هذا التدبير, فإذا انتفت الضرورة لم يعد من موجب لرفض الاستقالة وذلك حفاظاً على الحرية الشخصية التي صانها الدستور وحمتها القوانين الموضوعية , وان الإدارة تستقل بتقدير الضرورة ولا تكلف بإثباتها وإنما تعتبر قرينة مفترضة الى جانبها قابلة لإثبات العكس من جانب العامل .