• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سماع الشهود بغياب الخصم غير المبلّغ أصولاً يعيب الحكم ويعرّضه للنقض

لا يجوز سماع الشهود في غياب خصم لم يُبلّغ أصولاً، لأن ذلك يخلّ بحق الدفاع ويُعدّ سبباً موجباً لنقض الحكم.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – أساس 3075 – قرار 2863 – تاريخ 29/12/1977 سماع الشهود بغياب الخصم الذي لم يبلغ أصولاً يعيب الحكم ويعرضه للنقض.