لا يجوز سماع الشهود في غياب خصم لم يُبلّغ أصولاً، لأن ذلك يخلّ بحق الدفاع ويُعدّ سبباً موجباً لنقض الحكم.
قرار محكمة النقض – أساس 3075 – قرار 2863 – تاريخ 29/12/1977 سماع الشهود بغياب الخصم الذي لم يبلغ أصولاً يعيب الحكم ويعرضه للنقض.