• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد استثمار المطعم وتأجير أدواته وزبائنه واسمه التجاري من الأعمال التجارية ويجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات

إذا كان العقد متعلقاً باستثمار مطعم وتأجير أدواته وزبائنه واسمه التجاري، فإنه يُكيَّف عملاً تجارياً، ويجوز إثبات ما ينشأ عنه من منازعات بكافة طرق الإثبات.

نص الاجتهاد

ان عقد استثمار مطعم وتأجير أدواته وزبائنه واسمه التجاري يعد من الإعمال التجارية مما يجوز معه الإثبات في المنازعات الجارية بشأنها بجميع وسائل الإثبات .