إذا كان العقد متعلقاً باستثمار مطعم وتأجير أدواته وزبائنه واسمه التجاري، فإنه يُكيَّف عملاً تجارياً، ويجوز إثبات ما ينشأ عنه من منازعات بكافة طرق الإثبات.
ان عقد استثمار مطعم وتأجير أدواته وزبائنه واسمه التجاري يعد من الإعمال التجارية مما يجوز معه الإثبات في المنازعات الجارية بشأنها بجميع وسائل الإثبات .