العقود وحدها لا تنقل الحق العيني العقاري ولا تكسب الملكية، وإنما تمنح حق طلب التسجيل؛ وانتقال الملكية العقارية لا يتم إلا بالتسجيل، فلا يُستثبَت حق عيني عقاري بالبينة الشخصية والعقد عند انعدام التسجيل.
لا يجوز استثبات ملكية المستاجر دارا صالحة لسكناه بالبينة الشخصية والعقد لان العقد ذاته لا يكسب الحق العيني العقاري وانما يكسب حق التسجيل ولان انتقال الحق العيني لا يكون الا بالتسجيل المناقشة: لما كانت دعوى المطعون ضده مؤسسة على طلب تخلية العقار العائد إليه الذي يشغله الطاعنون استئجاراً باعتبار أنهم تملكوا دوراً صالحة لسكناهم وأجروها من الغير وفقاً لأحكام الفقرة/حـ/من المادة الخامسة من قانون الإيجار.ولما كان الحكم المطعون فيه ذهل عن تلخيص إقرار المدعى عليهم بملكيتهم العقارات المنوه بها مما يحول دون مراقبة المحكمة لصحة تفسير هذا الإقرار ومدى صحة الحكم المبني عليه. وكان استثبات المحكمة ملكية الطاعنين العقارية بالبينة الشخصية والعقد غير سليم لأن العقد ذاته لا يكسب الحق العيني العقاري وإنما يكسب حق التسجيل فقط ولأن انتقال الحق العيني لا يكون إلا بالتسجيل.ولما كانت المحكمة أهملت بيان الوجه القانوني لاعتبار ملكية الطاعنين المشتركة على فرض توفر الدليل عليها موجباً لإخلائهم من العقار الذي يشغلونه استئجاراً. وبما أن تعليلها بأن وحدة الأسرة تتيح لها الانتقال والسكن معاً في العقار المملوك حديثاً من قبل بعض أفراد هذه الجهة ليس مستنداً إلى أساس قانوني فإن أسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه وإن النقض لهذه الجهة يغني عن بحث باقي أسباب الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً