بطلان الإبراء الجزئي في نطاق تعويضات التسريح لا ينسحب إلى الحقوق العمالية الأخرى، ومنها أجور الساعات الإضافية، ما لم يُثبت من صدر عنه الإبراء عيبٌ من عيوب الإرادة.
اثر بطلان الابراء ينحصر في تعويضات التسريح ولايشمل أجور الساعات الإضافية . المناقشة: إن الإبراء وإن كان يقع باطلاً بالنسبة إلى تعويضات التسريح وفاقاً لأحكام المادة /164/ من قانون العمل إذا صدر عن العامل قبل انقضاء شهر واحد على التسريح فإن هذا البطلان ينحصر بالتعويضات المذكورة ولا يتعداها إلى أجور الساعات الإضافية وفاقاً لأحكام المادة /144/ من القانون المدني ما لم يتذرع الشخص الذي صدر عنه الإبراء بأحد عيوب الإرادة المبطلة للعقد.