لا يجوز للخصم أن يثبت ملكيته على العين المتنازع عليها في خصومة إيجارية بالبينة الشخصية أو بمجرد العقد إذا كان النزاع خاضعاً لأحكام قانون الإيجار، لأن إثبات التملك في هذا السياق يخضع للقواعد الخاصة ولا يُستخلص بوسائل لا يجيزها القانون لهذه الغاية.
استقر اجتهاد محكمة النقض على رفض إثبات التملك في معرض تطبيق أحكام قانون الإيجار بالشهادة، كما رفض إثبات التملك بالعقد