• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيام العمل الإضافي والعمل في العطل من مسائل الواقع التي يختص بها القاضي وحده ولا يجوز إحالتها إلى الخبير

مسائل إثبات قيام العمل الإضافي أو العمل أثناء العطل والإجازات هي من تقدير محكمة الموضوع وحدها، ويجب أن تستخلصها من عناصر الدعوى دون أن تفوض الخبير في الفصل فيها.

نص الاجتهاد

إن التحقيق فيما إذا كإن العامل المدعي قد اشتغل ساعات أضافية أو أثناء العطل الأسبوعية أو الإجازات السنوية هو من صميم عمل القاضي يستخلصه من أوراق الدعوى وأدلتها ولا يجوز إن يتخلى عنه للخبير .