مسائل إثبات قيام العمل الإضافي أو العمل أثناء العطل والإجازات هي من تقدير محكمة الموضوع وحدها، ويجب أن تستخلصها من عناصر الدعوى دون أن تفوض الخبير في الفصل فيها.
إن التحقيق فيما إذا كإن العامل المدعي قد اشتغل ساعات أضافية أو أثناء العطل الأسبوعية أو الإجازات السنوية هو من صميم عمل القاضي يستخلصه من أوراق الدعوى وأدلتها ولا يجوز إن يتخلى عنه للخبير .