• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غرامات تأخير التأمينات الاجتماعية تستحق بمجرد التأخير في الأداء دون اعتبار لحسن النية وتطبق وفق قانون التأمينات الاجتماعية بوصفه القانون الخاص

التأخير الموجب لغرامات التأخير في نطاق التأمينات الاجتماعية هو مجرد عدم الوفاء في الميعاد، دون اشتراط توافر سوء النية، وتُطبَّق بشأن فوائده أحكام القانون الخاص المنظم للتأمينات الاجتماعية لا أحكام القانون المدني العامة.

نص الاجتهاد

إن المقصود بالتأخير الذي يرتب غرامات على مؤسسة التأمينات الاجتماعية عند تأخرها في أداء المبالغ المستحقة عليها في مواعيدها هو التأخير المطلق ولا علاقة لحسن النية او سوء النية في ذلك وإن فوائد التأخير تحسب وفق قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره قانون خاصاً وليس وفق احكام القانون المدني الذي هو قانون عام .