التأخير الموجب لغرامات التأخير في نطاق التأمينات الاجتماعية هو مجرد عدم الوفاء في الميعاد، دون اشتراط توافر سوء النية، وتُطبَّق بشأن فوائده أحكام القانون الخاص المنظم للتأمينات الاجتماعية لا أحكام القانون المدني العامة.
إن المقصود بالتأخير الذي يرتب غرامات على مؤسسة التأمينات الاجتماعية عند تأخرها في أداء المبالغ المستحقة عليها في مواعيدها هو التأخير المطلق ولا علاقة لحسن النية او سوء النية في ذلك وإن فوائد التأخير تحسب وفق قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره قانون خاصاً وليس وفق احكام القانون المدني الذي هو قانون عام .