التقصير من جانب صاحب العمل في التزاماته تجاه التأمينات الاجتماعية لا يوقف التزامات المؤسسة القانونية قبل العامل، وتبقى حقوق العامل المستحقة واجبة الأداء. كما يثبت للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بما استحق بسبب عدم الاشتراك أو عدم التصريح عن مدة الخدمة.
إن عدم قيام صاحب العمل بالتزاماته القانونية المترتبة عليه تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تقديم الاستمارات او سداد الاشتراكات ومايتفرع عن ذلك , لا يحل المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون تجاه العامل . المناقشة: إن عدم قيام صاحب العمل بالتزاماته القانونية المترتبة عليه من تقديم الاستمارات أو سداد الاشتراكات وما يتفرع عن ذلك لا يحل المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون تجاه العامل.ومن حيث أن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر من جملة موارد التأمين وتؤدى من قبل صاحب العمل إلى المؤسسة حين انتهاء خدمة العامل فعلاً عملاً بالمادة 56 من قانون التأمينات الاجتماعية. وحيث أن صاحب العمل قد أغفل في الاستمارات المقدمة منه للمؤسسة التصريح عن مدة خدمة المؤرث السابقة فيكون للمؤسسة بمقتضى أحكام المادة 79 تأمينات حق الرجوع على المصرف بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وماتكلفته من نفقات وتعويض قبل المؤرث الذي لم تقم بالاشتراك عنه عن تلك الفترة.