• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص بتنفيذ الحكم دائرة التنفيذ التابعة لموقع المحكمة التي أصدرت حكم الدرجة الأولى لأنه فصل في أساس النزاع

العبرة في تحديد جهة التنفيذ المختصة هي للمحكمة التي أصدرت حكم الدرجة الأولى بوصفها المحكمة الفاصلة في أساس الخلاف، ولا يؤثر تأييد محكمة الاستئناف على هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص ينعقد لدائرة التنفيذ التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت حكم الدرجة الأولى لأنه هو الذي فصل في أساس الخلاف و لا يغير من هذه النتيجة تأييد محكمة الاستئناف للحكم الصادر عن المحكمة الأدنى أو الفاقة