العبرة في تحديد جهة التنفيذ المختصة هي للمحكمة التي أصدرت حكم الدرجة الأولى بوصفها المحكمة الفاصلة في أساس الخلاف، ولا يؤثر تأييد محكمة الاستئناف على هذا الاختصاص.
إن الاختصاص ينعقد لدائرة التنفيذ التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت حكم الدرجة الأولى لأنه هو الذي فصل في أساس الخلاف و لا يغير من هذه النتيجة تأييد محكمة الاستئناف للحكم الصادر عن المحكمة الأدنى أو الفاقة