• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشراك القاطرات في إطفاء حريق السفينة بأمر الجهات المشرفة لا يعد إنقاذاً أو إسعافاً بحرياً، واختصاص المحكمة يقتصر على توزيع الجعالة عند تحققها

لا يُعدّ تدخل قاطرات المرفأ في الإطفاء والقطر أثناء وجود السفينة في الحوض عملاً من أعمال الإنقاذ أو الإسعاف قانوناً ما لم تتوافر شروطه المقررة، ولا سيما عقد القطر المستقل عن فعل الشركة ذاتها؛ وعند انتفاء الجعالة لا تختص محكمة الموضوع بتوزيع النفقات وبدل الخدمات بين الجهات المشاركة.

نص الاجتهاد

أن قيام شركة المرفأ بإشراك عدد من قاطراتها بالمساعدة في إطفاء حريق ابتدأ في سفينة أثناء وجودها في حوض المرفأ إضافة إلى عمليات القطر التي ترتبط بتحريك الباخرة ونقلها الذي تم بأوامر الجهات المشرفة , لا يشكل عملية إنقاذ أو إسعاف بالمفهوم القانوني المحدد في المادة 245 بحرية ولا يشكل عمل إنقاذ من قبل سفينة قاطرة أذا انتفى عقد القطر وإذا تم ذلك القطر بفعل الشركة ذاتها . وان اختصاص محكمة الموضوع ينحصر في توزيع الجعالة عن عمل إنقاذ وليس لها أن تتدخل في توزيع النفقات وبدل الخدمات على الجهات المشاركة في حال عدم تحقق الجعالة .