• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال ملكية العقار بحكم قضائي قطعي يسقط حق البائع في مطالبة الشاغل بأجر المثل ولو بقي التسجيل باسمه

الحكم القضائي القطعي الناقل للملكية يحجب صفة البائع في المطالبة بأجر المثل عن شاغل العقار، لأن حقه في تلك المطالبة ينتفي بزوال ملكيته حكماً ولو لم يُستكمل نقل التسجيل.

نص الاجتهاد

إن انتقال ملكية العقار المبيع الى المشتري بمقتضي حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يحجب عن البائع الحق في مطالبة الشاغل باجر المثل ولو بقي مسجلا باسمه .