الحكم القضائي القطعي الناقل للملكية يحجب صفة البائع في المطالبة بأجر المثل عن شاغل العقار، لأن حقه في تلك المطالبة ينتفي بزوال ملكيته حكماً ولو لم يُستكمل نقل التسجيل.
إن انتقال ملكية العقار المبيع الى المشتري بمقتضي حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يحجب عن البائع الحق في مطالبة الشاغل باجر المثل ولو بقي مسجلا باسمه .