إذا كان المال الشائع أرضًا زراعية، فإن الجهة المختصة بطلب تعيين مدير له هي لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي، ويُناط بالمدير القيام بجميع الأعمال اللازمة لاستثمار العقار الزراعي وبيع محصوله وتوزيع الريع على الشركاء بنسبة حصصهم.
إن لجإن تحديد الأجور للعمل الزراعي هي المرجع المختص للنظر بطلب تعيين مدير للمال الشائع يتولي جميع الإعمال اللازمة لتهيئة الأرض وزرعها وجني حاصلاتها وفق القواعد التي تقتضيها طبيعة العمل الزراعي بما في ذلك بيع الثمار والأخشاب في المواسم وتوزيع صافي صافي الورادات على الشركاء بنسبة حصصهم .