• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المادي القلمي أو الرقمي في تاريخ الادعاء لا يؤثر في سلامة الحكم الموضوعية ويبقى قابلاً للتصحيح

إذا وقع في الحكم خطأ مادي في كتابة تاريخ سنة الادعاء، فإن هذا الخطأ لا يؤثر في صحة الحكم الموضوعية، وإنما يظل قابلاً للتصحيح باعتباره خطأً مادياً.

نص الاجتهاد

إن وقوع خطا مادي قلمي رقمي في تاريخ سنة الادعاء لا يؤثر على سلامة الحكم من الناحية الموضوعية , وأما يبقى عرضة لتصحيح هذا الخطأ .