إذا وقع في الحكم خطأ مادي في كتابة تاريخ سنة الادعاء، فإن هذا الخطأ لا يؤثر في صحة الحكم الموضوعية، وإنما يظل قابلاً للتصحيح باعتباره خطأً مادياً.
إن وقوع خطا مادي قلمي رقمي في تاريخ سنة الادعاء لا يؤثر على سلامة الحكم من الناحية الموضوعية , وأما يبقى عرضة لتصحيح هذا الخطأ .