العبرة في تكييف الرابطة ليست بتسمية الأطراف لها، بل بتوافر عناصر عقد العمل من تبعية وأجر وعمل لحساب ربّ العمل؛ فإن انتفت هذه العناصر، وكان العمل اتفاقاً على إنجاز مهمة لقاء بدل مقطوع، انصرف الوصف إلى عقد مقاولة.
اذا ثبت ان المدعي وخمسة آخرين قد اتفقوا على انزال الحمولة للشركة المدعى عليها لقاء مبلغ لكل منهم فإن هذا الرابطة لاتتوفر فيها عناصر عقد العمل المبحوث عنها في المواد ( 1و2و5و6 ) من قانون العمل وتعتبر عقد مقاولة بحثت احكامه في المواد /662 وما بعدها من القانون المدني .