• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في دعوى إزالة الشيوع القضائية ترك مساحات للأملاك العامة، ويظل ما يُترك للبلدية دون مقتضٍ من حقوق الشركاء ما لم تكن ممثلة في الدعوى

في إزالة الشيوع القضائية لا يُشترط تخصيص مساحات للأملاك العامة، ويكون تركها للبلدية دون خصومتها أو تمثيلها في الدعوى غير منتج لحجية الحكم بالنسبة إليها، فتظل المساحة المتروكة على ملك الشركاء ويجوز إعادة قسمتها بينهم.

نص الاجتهاد

لا يشترط في دعاوى إزالة الشيوع المقامة أمام القضاء ترك مساحات من العقارات للأملاك العامة وإنما يكون ذلك في الطلبات الرضائية المقدمة إلى الإدارة للموافقة على تقسيمها وان ترك أقسام من عقارات مطلوب إفرازها قضاء للبلدية دون أن تكون ظرفا أو ممثلة في دعوى إزالة الشيوع لا يجعل للحكم الصادر فيها أية حجية بالنسبة لهذه الأقسام وتكون المساحة المتروكة للبلدية في هذه الحالة دون موجب قانوني وتبقى في ملكية أصحابها الذين يحق لهم أعادة قسمتها فيما بينهم