• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حالة اجتماع الجرائم المادي تستلزم أن يكون الفاعل قد ارتكب عدة أفعال كل فعل منها يشكل جرماً له وصف قانوني مستقل

التكييف الصحيح لتعدد الجرائم يقتضي التمييز بين تعدد الأفعال المادية المستقلة التي تنتج جرائم متعددة، وبين وحدة الفعل مع تعدد أوصافه القانونية، فلا يُعدّ كل تعدد في الوصف تعدداً مادياً للجرائم.

نص الاجتهاد

إن حالة اجتماع الجرائم المادي تستلزم أن يكون الفاعل قد ارتكب عدة أفعال كل فعل منها يشكل جرماً له وصف قانوني مستقل. أما حالة اجتماع الجرائم المعنوي فإنها عبارة عن جرم واحد له عدة أوصاف قانونية