• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال المأجور لأعمال منافية للآداب كسبب يوجب التخلية ولو لم يباشرها المستأجر بنفسه

إذا استُعمل المأجور في أعمال منافية للآداب، قامت موجبات التخلية ولو لم يثبت مباشرة المستأجر لتلك الأعمال، متى ثبت علمه بها أو تقصيره في مراقبتها ومنعها.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم 1020 أساس 1174 لعام 1978: ثبوت استعمال المأجور لأعمال منافية للآداب يوجب التخلية ولو لم يثبت أن المستأجر مارسها بنفسه متى وقعت بعلمه أو نتيجة تقصيره في الرقابة.