تنعدم المسؤولية الجزائية إذا ثبت أن الفاعل كان وقت ارتكاب الفعل فاقد الإدراك أو فاقد الإرادة بسبب الجنون أو فقدان الشعور أو الإكراه الملجئ.
الجنون وفقدان الشعور والإكراه الملجئ من موانع المسؤولية الجزائية لانعدام الإدراك أو الإرادة )) قرار محكمة النقض السورية – أساس 746 قرار 521 لعام 1978.