• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجنون وفقدان الشعور والإكراه الملجئ بوصفها موانع للمسؤولية الجزائية

تنعدم المسؤولية الجزائية إذا ثبت أن الفاعل كان وقت ارتكاب الفعل فاقد الإدراك أو فاقد الإرادة بسبب الجنون أو فقدان الشعور أو الإكراه الملجئ.

نص الاجتهاد

الجنون وفقدان الشعور والإكراه الملجئ من موانع المسؤولية الجزائية لانعدام الإدراك أو الإرادة )) قرار محكمة النقض السورية – أساس 746 قرار 521 لعام 1978.