لا تُقبل الشهادة في وقائع غير محددة أو مبهمة، لأن ذلك يؤدي إلى بينة مجهولة ومخالفةٍ للأصول.
«إن سماع الشهود في وقائع غير محددة يؤدي إلى إفساح المجال لبينة مجهولة مخالفة للأصول». قرار محكمة النقض أساس ٦٥٢ قرار ٧٣٤ لعام ١٩٧٨.