• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سماع الشهود في الوقائع غير المحددة ومخالفة أصول الإثبات

لا تُقبل الشهادة في وقائع غير محددة أو مبهمة، لأن ذلك يؤدي إلى بينة مجهولة ومخالفةٍ للأصول.

نص الاجتهاد

«إن سماع الشهود في وقائع غير محددة يؤدي إلى إفساح المجال لبينة مجهولة مخالفة للأصول». قرار محكمة النقض أساس ٦٥٢ قرار ٧٣٤ لعام ١٩٧٨.