• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوصية المتأخرة ووجوب التشدد في تقدير البينة الشخصية

كلما تأخر الادعاء بالوصية بعد وفاة الموصي، وجب التشدد في وزن البينة الشخصية لما يلابسها من احتمال التواطؤ أو الوهم أو ضعف التذكر.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – أساس ٢٢١ قرار ٢٣٧ لعام ١٩٧٨: الوصية التي يدعى بها بعد وفاة الموصي بمدة طويلة تستوجب التشدد في تقدير البينة الشخصية.