كلما تأخر الادعاء بالوصية بعد وفاة الموصي، وجب التشدد في وزن البينة الشخصية لما يلابسها من احتمال التواطؤ أو الوهم أو ضعف التذكر.
قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – أساس ٢٢١ قرار ٢٣٧ لعام ١٩٧٨: الوصية التي يدعى بها بعد وفاة الموصي بمدة طويلة تستوجب التشدد في تقدير البينة الشخصية.