لا يجوز تقرير صفة الحدث أو ترتيب آثارها في الدعوى الجزائية إلا بعد التحقق من السنّ بمستندات رسمية، ولا يكفي الظن أو التقدير.
قرار محكمة النقض – رقم 311 أساس 512 لعام 1978 “السن عنصر جوهري في الدعوى الجزائية للأحداث، ويجب التثبت منه بالوثائق الرسمية دون الاكتفاء بالظن أو التقدير.”