• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع بدل الاستملاك بعد خمس سنوات يجيز إعادة تقدير العقار

إيداع بدل الاستملاك بعد فوات المهلة المحددة قانوناً ينشئ حقاً لمالك العقار في طلب إعادة تقدير العقار وفقاً لأحكام القانون المنظِّمة لذلك.

نص الاجتهاد

استملاك – ايداع بدل الاستملاك في المصرف بعد مرور 5 سنوات – اعادة تقدير. ان الادارة قد أقرت في مذكرتها الجوابية بأن وزارة المواصلات أودعت بدل استملاك العقار باسم مالك العقار بموجب أمر الصرف ذي الرقم 7288 المؤرح في 18 /9/ 1976 أي بعد انقضاء مدة خمس السنوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 25 من قانون الاستملاك الجديد فإن المطعون ضده يكون على حق (أ) من المادة 25 من قانون الاستملاك الجديد فان المطعون ضده يكون على حق في طلبه اعادة تقدير العقار تطبيقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة 25 المذكورة. القرار /233/ في الطعن 344 لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 – مجلس الدولة استملاك.