لا يبدأ ميعاد الطعن في قرارات الاستملاك إلا من تاريخ تبليغها الشخصي إلى أصحاب العقار أو ثبوت علمهم اليقيني بها، كما أن قرار الاستملاك لا يكون مشروعاً إلا إذا انصبّ على غاية من غايات النفع العام المحددة قانوناً، وإلا تعيّن إلغاؤه.
استملاك – تبليغ المالكين مرسوم الاستملاك إصدار الإدارة مرسوما يقضي باستملاك العقار الذي تشغله – عدم توفر صفة النفع العام. ـ1 إن قرارات الاستملاك هي من القرارات ذات الصفة الشخصية، التي لا يغني نشرها في الجريدة الرسمية عن تبليغها شخصياً إلى أصحاب العقارات المستملكة وعلى هذا فان ميعاد الطعن لا يسري بالنسبة إليها إلا اعتبارا من تاريخ التبليغ. ولم تثبت الإدارة تبليغ المرسوم المطعون فيه إلى المدعين (المطعون ضدهم) كما أنها لم تثبت حصول علمهم اليقيني بصدوره في تاريخ معين يسبق تاريخ إقامة الدعوى بأكثر من ميعاد الطعن. ـ2 إن الإدارة التي أصدرت مرسوماً باستملاك العقار موضوع الدعوى لم تستصدره لتحقيق أي مشروع من المشاريع ذات النفع العام التي نصت عليها المادة 3 من قانون الاستملاك على سبيل الحصر، و إنما عمدت إلى استصداره من أجل استملاك المقر الذي تشغله استئجارا، بغية جعله ملكا دائما لها وقد توخت به مجرد نقل ملكية المقر إلى ملكيتها. مما يجعله غير متفق مع أهداف قانون الاستملاك ولا يرتكن إلى سند من أحكام القانون وجديرا بالإلغاء. القرار /50/ في الطعن /126/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 – مجلس الدولة