• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر الأسبوعي أو اليومي إلا بموافقته الخطية الصريحة

إذا اشترط القانون موافقة العامل الخطية الصريحة لنقله من فئة أجرية إلى أخرى أدنى أو مختلفة، امتنع اعتبار أي قرينة أو تصرف لاحق بديلاً عن تلك الموافقة المكتوبة الواضحة.

نص الاجتهاد

لا يجوز نقل العامل من فئة الأجر الشهرية إلى فئة الأجرة الأسبوعية أو اليومية إلا بقبوله المناقشة: ان المادة 86 من قانون العمل نصت على انه لايجوز لرب العمل ان ينقل احد عماله من فئة ذوي الأجرة الشهرية الى فئة أخرى ممن يتقاضون اجرة أسبوعية او يومية او حسب مقدار الإنتاج الا بقبول العامل كتابة وان قرينة قبول العامل لاجوره على أساس المياومة او تذييله بطاقة العمل بتوقيعه لاتكفي لاثبات ان العامل قبل بهذا الوضع الجديد ذلك القبول الذي اناطه المشرع بوثيقة صريحة صادر عن العامل ذاته .