• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العادي هو المختص بتقدير قيمة الأسهم المؤممة وتقدير اللجنة نافذ دون توقف على اعتماد المؤسسة العامة للكهرباء

إذا كان النص التشريعي لم يسند النزاع إلى جهةٍ إداريةٍ مختصة، انعقد الاختصاص للقضاء العادي بصفته صاحب الولاية العامة. وتقدير اللجنة المشكلة قانوناً لتقييم الأسهم المؤممة يكون نافذاً وغير معلق على مصادقة المؤسسة العامة المعنية، ولا تملك هذه المؤسسة تعديل هذا التقدير أو تصحيحه.

نص الاجتهاد

إن القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة , هو المرجع المختص للنظر بطلب قيمة الأسهم المؤممة في شركة كهرباء السويداء وفق تقدير اللجنة المشكلة على الوجه المقرر في المادة 8 من القانون 8/1965 لانتفاء النص باختصاص القضاء الإداري . وإن نفاذ تقدير هذه اللجنة غير معلق على اعتماد المؤسسة العامة للكهرباء له , وهي غير مخولة صلاحية تعديله او تصحيح ما يقع فيه من اخطاء .