• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صدر التصرف عن المورث في مرض الموت عُدَّ تبرعاً ما لم يثبت المتصرف إليه قبض الثمن أو قيام المقابل فعلاً

التصرف الصادر من المورث في مرض الموت يُفترض أنه تبرع، ويأخذ بيع المريض مرض الموت حكم المادة 877 مدني، ولا ينهض إقرار البائع المريض بقبض الثمن حجةً على الورثة ما لم يثبت قبض الثمن فعلاً أو قيام المقابل.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن التصرف صدر عن المؤرث في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 877 مدني. لا يجوز للمشتري التمسك بإقرار البائع أنه قبض الثمن وذكر ذلك في عقد البيع لأن اقرار المريض مرض موته لا يعتد به المناقشة: أسباب الطعن:1 – البيع تام ومنجز ونافذ وقد أقرت البائعة في عقد البيع بأنها قبضت الثمن.إن البائعة كانت مالكة لكافة ملكاتها العقلية وكانت تقضي كافة حوائجها وتميز الأشخاص ولم يرد على لسان أي من الشهود أنها كانت فاقدة لحواسها وملكاتها العقلية وغير مدركة لمصالحها.3 – لا يكفي لإثبات نوع المرض أنه سرطان أو غيره سماع الشهود.4 – إن السند خلا من أي نص يشير إلى أن المتوفية البائعة احتفظت بالعين المباعة بل قررت بأن البيع تام ونافذ ومنجز.المناقشة:حيث أن كلا محكمتي الدرجة الأولى والثانية استخلصت من الادلة المسافة أمامها أن البائعة كانت في مرض الموت.وحيث أنه ليس واجباً ليكون المرض مرض موت أن يفقد المريض ملكاته العقلية أو أن يلزم الفراش فقد لا يلزمه ويبقى مع ذلك عاجزاً عن قضاء مصالحه.وحيث أنه إذا كان مرض الموت أكثر ما يثبت بالشهادة الطبية الدالة على حالة المريض في أواخر أيامه وكذلك يثبت بشهادة الشهود.وحيث أنه إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مؤرثهم في مرض الموت اعتبر التصرف على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك وذلك بمقتضى المادة 877 مدني.وحيث أنه يسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 877 مدني.وحيث أنه لا يجوز للمشتري التمسك بإقرار البائع أنه قبض ثمناً وذكر ذلك في عقد البيع لأن ذلك إقرار من مريض في مرض موته فلا يعتد به. ولأن الشبهة قائمة في أن البائع والمشتري متواطئان على تصوير أن هناك ثمناً دفع.وحيث أن الأدلة القائمة في الدعوى تقتصر على إقرار البائعة في مرض موتها ولا تثبت أن الثمن قد دفع فعلاً والشهادات المستمعة لا تتعدى ذلك.وحيث يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن 1 و 2 و 3 لا تنال من الحكم.وحيث أن ثبوت مرض الموت وانتفاء قبض الثمن واعتبار العقد بمثابة وصية لوارث سند للمادتين 477 و 445 مدني يكفي لحمل الحكم ويغني عن البحث في السبب الرابع. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن.