• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على محكمة الاستئناف أن تفصل في قبول الاستئناف شكلاً قبل التعرض للموضوع

وجوب حسم قبول الاستئناف شكلاً قبل الخوض في الموضوع، لأن الفصل في الموضوع يفترض سلامة الشكل، وإغفال ذلك يعدّ مخالفةً أصوليةً موجبةً للنقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمحكمة الاستئناف الفصل في الموضوع قبل إن تقرر قبول الاستئناف شكلاً سواء بقرار مستقل او بالقرار النهائي , ولا مجال للقول إن الفصل في هذا الأمر تغطيه قاعدة القضاء الضمني لبعض الدفوع , ذلك إن مثل هذا النهج محصور بمحكمة النقض . المناقشة: حيث ان دعوى المدعية تهدف إلى المطالبة بمهرها بعد ان توفي زوجها وإلزام مدينه بهذا المبلغ وقد قررت محكمة البداية رد الدعوى لعدم توفر شروط الدعوى غير المباشرة كما فكت الحجز عن الأموال المحجوزة وعندما عرض الأمر على محكمة الاستئناف قررت وقف الدعوى لنتيجة البت بالدعوى المقامة أمام المحكمة الشرعية بخصوص مهر المدعية فطعنت به المدخلة بالدعوى طالبة نقضه للأسباب التي بينتها.وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبد رأيها في قبول الاستئناف شكلاً رغم سماعها البينة لإثبات ان المستأنفة لا تقيم في المكان الذي وقع التبليغ فيه وذلك في معرض استثبات عدم قانونية التبليغ للحكم البدائي بما يسوغ اعتبار مهلة الاستئناف مفتوحة وبالتالي قبول الاستئناف شكلاً.وحيث ان الفصل في الموضوع دون معالجة ذلك الدفع بما يقرر إعلان قبول الاستئناف شكلاً سواء بقرار مستقل أو بالقرار النهائي يعتبر مغايرا لأحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات ولا مجال للذهاب إلى ان الفصل في هذا الأمر تغطيه قاعدة القضاء الضمني لبعض الدفوع ذلك ان مثل هذا النهج محصور بمحكمة النقض التي لها أعمالاً بقبول الطعن شكلاً إذا ما وجدت ان الاستدعاء مستجمع شرائطه الشكلية فبحثها بالموضوع يعني ضمنا قبول الطعن شكلاً.وحيث أنه عندما يكون الاستئناف غير مقبول شكلاً فلا حاجة للبحث في موضوع الدعوى أو وقفها وإن محكمة الاستئناف بسكوتها عن البحث بهذا الدفع والبت بقضية قبول الاستئناف شكلاً تكون قد حالت بين محكمة النقض وبين البحث في صحة التبليغ مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.