إذا تعلّق النزاع ببطلان الزواج لقيام مانعٍ شرعيّ أو قانوني كالمحرمية بالنسب وعدم التفسيح، فإن الطعن بالاستئناف يُقبل دون تقييده ببيان أسباب الاستئناف، ويجوز القضاء بالبطلان لأن الأمر يتصل بصحة العقد لا بإيقاع الطلاق.
تنفيذ للقانون المذكور , وبالتالي فإن قبول الاستئناف في مثل تلك الدعاوي غير منوط ببيات اسباب الاستئناف . وإن وجوب اعلإن بطلإن الزواج عند ثبوت القرابة الدموية وعدم التفسيح لا يتناقض مع المبادئ المسيحية والنصوص القانونية التي تحرم الطلاق , لإن ذلك يتعلق بالزواج الصحيح .