لا تكتسب الشركة الصفة التجارية لمجرد توقع الربح؛ بل يتطلب الأمر توافر عنصر المضاربة. فإذا انتفى هذا العنصر، وكان الاتفاق مجرد استثمار مشترك واقتسام للواردات، انصرف الوصف إلى شركة محاصة مدنية، وتخضع في إثباتها للقواعد المدنية التي لا تجيز الإثبات بالبينة الشخصية في هذه الحالة.
إن مجرد توفر قصد الربح نتيجة الاستثمار ليس من شانه إن يضفي الصفة التجارية على الشركة , وعلى هذا فإن اتفاق شخصين على إن يقدم احدهما سيارة مقابل عمل الأخر كسائق عليها في سبيل استثمارها واقتسام الواردات انما يؤلف شركة محاصة مدنية وليس مشروع نقل تجاري لانتفاء عنصر المضاربة , وبالتالي فانه لا يجوز الإثبات فيها بالبينة الشخصية .