تصحيح الاسم الشكلي للمدعى عليه لا ينشئ خصومة جديدة ولا يبدل تاريخ سريان البدل المطلوب، ويبقى العبرة بتاريخ الادعاء. وإذا كان المأجور مستعملاً صالة عرض لبيع المفروشات، جاز تقدير أجرته بنسبة مئوية من قيمته وفق ما يثبته الكشف والخبرة.
إن تصحيح اسم المدعى عليه في الدعوى لا يعتبر بمثابة تصحيح للخصومة ولا يؤثر على سريإن البدل الجديد من تاريخ الادعاء إن أجرة المأجور المستعمل كصالة عرض لبيع المفروشات تبلغ 7% من القيمة . المناقشة: من حيث أن تصحيح اسم المدعى عليه لا يعتبر بمثابة تصحيح الخصومة ولا يؤثر على سريان البدل الجديد من تاريخ الادعاء ومن حيث انه لجهة الإحداثات والتزيينات التي يدعي الطاعن انه قام بها فان ما جاء في أسباب الطعن من هذه الجهة غير مسموع لأنه مثار لأول مرة امام هذه المحكمة. ومن حيث ان الطاعن لم ينكر العلاقة الايجارية فما جاء باستدعاء الطعن غير ذي فائدة ومن حيث ان المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهم بتقرير ذلك فالطاعن طلب اجراء خبرة جديدة الان غبنا أصابه من الخبرة ومع الخبرة التي أجرتها المحكمة ومن حيث ان الطاعن قرر بجلسة ۱۹۷۷/۱۱/۱۷ ان المأجور من المحلات الصناعية دون التعرض لماهيتها كما ان محضر الكشف اشار الى انه مستعمل كصالة عرض لبيع المفروشات لذا فان اعتبار النسبة من القيمة كانت في محلها لهذه الاسباب : حكمت المحكمة بالاتفاق :