• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام القضائية تمتد إلى ما يقع في المنطوق من سهو أو تحريف لفظي واضح

الأخطاء المادية والقلمية الظاهرة في منطوق الحكم يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم تصحيحها متى كان التصحيح لا يغيّر في مضمون القضاء ولا يمسّ أساسه، ويقتصر على إظهار الإرادة الحقيقية للمحكمة.

نص الاجتهاد

ان عبارة إعادة التأمين لمسلفه بدلا من مصادرته هي من الأخطاء المادية التي يعود للمحكمة تصحيحها وكذلك ابدال عبارة تضمين الخاسر رسم القرار بمقدار نصف رسم الحكم الأصلي عوضا عن عبارة تضمين الطاعن رسم هذا القرار بمقدار رسم الحكم الأصلي . المناقشة: من حيث أنه ورد في الفقرة الثانية من حكم محكمة النقض المؤرخ ١٩٧٧/١٢/١٤ ١٤ / ١٢ / ١٩٧٧ تحت رقم أساس ٢٦١٩ وقرار ٢٣٦٠ الفقرة التالية مصادرة التأمين ( وصحتها ) اعادة التأمين لمسلفة ». وكذلك ورد في الفقرة الثالثة من الحكم المذكور عبارة ( تضمين » الطاعن رسم هذا القرار بمقدار رسم الحكم الاصلي » وصحتها » تضمين الخاسر أخيرا رسم القرار بمقدار نصف الحكم الاصلي ) ومن حيث أن هذا الخطأ من الاخطاء القلمية التي يجوز تصحيحها عملا بالمادة ٢١٤ أصول محاكمات لهذا تقرر بالاتفاق : 1. تصحيح الفقرة الثانية من حكم محكمة النقض ( الايجارات ) رقم ٢٣٦٠/٢٦١٩ تاريخ ۹۷۷/۱۲/۱٤ على الشكل الاتي اعادة التأمين لمسلفه 2. تصحيح الفقرة الثالثة من الحكم المشار اليه على الشكل التالي : تضمين الخاسر أخيرا رسم القرار بمقدار نصف رسم الحكم الاصلي