ينبغي عند تعدد استعمال المأجور بين السكن والنشاط المهني أن يُفصل في تقدير بدل الإيجار أو التخمين بين الجزء السكني والجزء المخصص للمهنة، لأن لكل جزء مركزاً قانونياً مختلفاً في احتساب البدل.
اذا كان العقار مؤجرا للسكن ولمكتب محاماة فيجب التمييز بين القسم الخاص بالسكن او القسم الخاص بمكتب المحاماة بالنسبة لحق المالك بالتخمين المناقشة: من حيث انه لا خلاف بين الطرفين من أن الأجرة المتفق عليها تقارب الالف ليرة سورية قبل صدور المرسوم ۱۸۷ لعام ۱۹۷۰ الذي قضى بتخفيض الأجور. ومن أن الطاعن قد استعمل حقه بتخفيض الأجرة منذ صدور المرسوم التشريعي الآنف الذكر كما هو ثابت في مذكرته المؤرخة في ١٩٧٦/٦/١٥. ومن حيث ان المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ١٣ الصادر بتاريخ ٢/٤/ ١٩٧١ قد نصت على انه لا يجوز ان يؤدي التخفيض المشار اليه في المادة الاولى الى بدل ايجار يقل عن البدل المحسوب وفقا للنسب المحددة في المرسوم التشريعي رقم ١١١ تاريخ ١٩٥٢/٢/١١ على أساس القيمة المقدرة من التخمين المالي وعلى هذا يتعين تحديد البدل بمقداره الاصلي قبل صدور المرسوم ۱۸۷ ومن حيث ان العقار المؤجر يستعمل كدار للسكن ومكتب محاماة وكان لا يجوز الادعاء بالغين بالنسبة للقسم المؤجر للسكن مما يزيد عن الأجرة السابقة بخلاف القسم المستعمل كمكتب محاماة وكانت المحكمة لم تلحظ هذه الناحية مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه مما يتعين نقضه. لذا تقرر بالاتفاق : نقض القرار المطعون فيه موضوعا.