يقتصر التعويض عن تعطّل السفينة المتضررة من الصدم على مدة الإصلاح الفعلية، ولا يشمل مدد التوقف غير اللازمة للإصلاح أو الناشئة عن أسباب أخرى.
إن التعويض عن العطل والضر اللاحقين بالسفينة نتيجة صدمها من قبل سفينة أخرى يشمل الفترة التي قضتها قيد التصليح دون فترة الانتظار في مرفأ الإصلاح او التوقف لاي سب آخر .