• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر التعويض عن تعطّل السفينة المصادمة على مدة بقائها قيد التصليح دون مدد الانتظار أو التوقف لأسباب أخرى

يقتصر التعويض عن تعطّل السفينة المتضررة من الصدم على مدة الإصلاح الفعلية، ولا يشمل مدد التوقف غير اللازمة للإصلاح أو الناشئة عن أسباب أخرى.

نص الاجتهاد

إن التعويض عن العطل والضر اللاحقين بالسفينة نتيجة صدمها من قبل سفينة أخرى يشمل الفترة التي قضتها قيد التصليح دون فترة الانتظار في مرفأ الإصلاح او التوقف لاي سب آخر .