• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري الإعفاء العرفي عن نقص الوزن إلا في حدود النسبة المتعارف عليها، فإذا جاوزها بقي الناقل مسؤولاً عن الفرق الواقعي

الإعفاء العرفي من نقص الوزن في النقل لا يَسري إلا ضمن حدوده المتعارف عليها؛ فإذا تجاوز النقص هذه الحدود انعدمت فاعليته وبقيت مسؤولية الناقل قائمة عن كامل الفرق الفعلي وفقاً لالتزامه بتسليم البضاعة بالقدر الذي استلمها عليه.

نص الاجتهاد

ان الاعفاء العرفي عن النقص في الوزن الحاصل اثناء السفر يشترط لتطبيقه الا يتجاوز النسبة المئوية المتعارف على الاعفاء منها فاذا تجاوز النقص هذه النسبة ، لم يعد هناك محل للاعفاء لان الأصل مسؤولية الناقل عن النقص سيما اذا كانت البضاعة المسلمة مصابة بأضرار ناشئة عن الاهمال او التقصير او عدم العناية مما لايجوز معه تنزيل نسبة الاعفاء العرفي من اصل نسبة النقص الواقعي . المناقشة: بحث اسباب الطعن :حيث ان هذه المحكمة كانت في قرارها رقم ۱۸۳ تاريخ ۱۹۷۷/۳/۲۰ قضت بنقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يبحث في طبيعة الاضرار ولم يتحقق من سببها ومنشئها والجهة المسؤولة عنها وانما اكتفى باعتبار الاضرار متمثلة في النقص بوجه اجمالي وانابت محكمة استئناف اللاذقية لتحديد الاضرار عن طريق الخبرة. وحيث ان ادعاء الجهة الطاعنة الهيئة العامة للحبوب والمطاحن يتضمن المطالبة بالتعويض عن النقص في البضاعة البالغ ۱۷۹ كيسا بوزن قدره ٣١,٩٧٥ طونا والبالغة قيمته ١٤٠٣٠٦٣ لير ايطالي مع ١٠ فوات الربح والفائدة التجارية من تاريخ الاستحقاق. وحيث انه تبين من وثيقة الشحن ان وزن البضاعة المشحونة على الباخرة هو ۲۸۰۰ طون وقد وصلت البضاعة ناقصة في الوزن: ۲۸۰۰ طون – ۲۷۶۸,۰۷۰ طون مجموع الكمية المسلمة ۳۱۹۳۰ طون وحيث ان الناقل البحري مسؤول عن النقص في الوزن لأنه ملزم بتسليم البضاعة بالوزن الذي استلمها عليه وحيث ان الاعفاء العرفي عن النقص في الوزن الحاصل أثناء السفر يشترط لتطبيقه الا يتجاوز النسبة المئوية المتعارف على الاعفاء منها فاذا ما تجاوز النقص هذه النسبة فلم يعد هناك محل للإعفاء لان الاصل مسؤولية الناقل عن النقص سيما واذا كانت البضاعة المسلمة مصابة بأضرار ناشئة عن الاهمال او التقصير او عدم العناية وبالتالي فلا يجوز تنزيل نسبة الاعفاء العرفي من اصل نسبة النقص "واقعي وحيث ان تقرير الخبرة الجارية امام محكمة الاستئناف لا يمكن الاخذ به لخروجه عن حدود الخبرة وتعرضه لبحث مسؤولية الناقل وخلطه الوقائع بأمور قانونية لا صلة له بها وحيث ان شركة الضمان لم تنكر في كافة مراحل التقاضي امام محاكم الموضوع دعوى الجهة الطاعنة وبقيت ساكنة وقابلة بمبدأ الحكم عليها فليس لها ان تنكر الدعوى ابتداء بعد صدور قرار النقض فضلا عن أن صلتها بالدعوى وضمانها للبضاعة مؤيد بالفاتورة المبرزة وماورد فيها بشأن قسط التأمين الاضافي لشركة الضمان السورية بسبب قدم وحيث ان قيمة النقص تبلغ : ۴۳۸۸۰ × ۳۱۱۹۳۰ = ٤ ١٤٠١٠٨٨ لير ايطالي أو : ۱٤٠١٠٨٨٤ × ٧,٤٥٤ ١٠٤٤٣٧١٢ ليرة سورية لذلك وعملا بالمادة ٢٦٠ اصول محاكمات قررت المحكمة بالاتفاق ۱ – الزام شركة التوكيلات الملاحية اضافة للباخرة ( تيتان ) وشركة الضمان السورية بالتضامن بأداء مبلغ ١٠٤٤٣٫٧١ عشرة آلاف واربعمائة وثلاثة واربعين ليرة سورية وواحد وسبعين قرشا سوريا للجهة المدعية الهيئة العامة للحبوب والمطاحن مع الفائدة التجارية من تاريخ الادعاء. ۲ – الزام الجهتين المحكوم عليهما بكافة النفقات والرسوم المدفوعة