الوفاء بالتأمين المقرر للطعن لا يُغني عن احترام ميعاد تقديم استدعاء الطعن وتسجيله؛ فالعبرة في استيفاء الشكل هي اكتمال إجراءات الطعن كلها ضمن المهلة القانونية، وإلا قضت المحكمة بسقوط الحق أو رفض الطعن شكلاً.
إن مجرد دفع التأمين ضمن المهلة المحددة للطعن لا يجعل الطعن مستوفياً شرائطه الشكلية ما لم يتم تقديم استدعائه وتسجيله ضمن المهلة القانونية المناقشة: حيث ان شركة التوكيلات الملاحية رافعة الطعن قد تقدمت بطعنها الى ديوان محكمة استئناف اللاذقية وسجل في تاريخ ١٩٧٦/١١/١٧ كما يتبين من الحاشيتين المثبتتين في ذيل استدعاء الطعن وحيث ان الشركة الطاعنة كانت تبلغت الحكم الاستئنافي المطعون فيه في تاريخ ١٩٧٦/١٠/١٦ فيكون الطعن قد قدم بعد انقضاء مهلة الطعن المحددة بثلاثين يوما عملا بالمادة ٢٥٢ المعدلة من قانون اصول المحاكمات. وحيث انه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ( المادة ۲۲۲ اصول ). وحيث انه وان كانت الجهة الطاعنة قد دفعت تأمين الطعن في تاريخ ١٩٧٦/١١/١٥ ضمن المهلة المحددة للطعن فان مجرد دفع التأمين لا يجعل الطعن مستوفيا شرائطه الشكلية مالم يتم تقديم استدعاء الطعن وتسجيله ضمن المهلة القانونية المحددة للطعن وحيث انه لا تتوفر في الطعن الشروط الشكلية مما يوجب رفضه شكلا عملا بالمادة ٢٥٨ فقرة ١ أصول. لذلك قررت المحكمة بالاتفاق : رفض الطعن شكلا