اختصاص المحاكم الجزائية بالحكم على المسؤول بالمال وشركة الضمان في التعويض التضامني يتوقف على طلب المدعي الشخصي، ولا يملك المدعى عليه منفرداً تحريك هذا الطلب.
لا يحق للمدعي عليه مقاضاة شركة الضمان أمام المحاكم الجزائية ليحكم عليها بالتعويض تضامنا معه لان الحكم على المسؤول بالمال وشركة الضمان يتوقف على طلب المدعي الشخصي لا المدعى عليه