• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتم تنفيذ الأحكام الشرعية باراءة الصغير لوليه عن طريق دائرة التنفيذ

تختص دائرة التنفيذ وحدها بتنفيذ الأحكام الشرعية المتضمنة إراءة الصغير لوليه، ولا يصح إنابة جهةٍ أخرى لتنفيذها إلا على سبيل الإنابة بين دوائر التنفيذ، ويجوز استعمال الحبس الإكراهي عند الامتناع عن التنفيذ بعد التبليغ.

نص الاجتهاد

يتم تنفيذ الأحكام الشرعية باراءة الصغير لوليه عن طريق دائرة التنفيذ المناقشة: طلبت بعض المحاكم الشرعية توحيد أصول تنفيذ الأحكام الشرعية المتضمنة اراءة الصغير لوليه، والابتعاد عن تنفيذ هذه القرارات بواسطة مخافر الشرطة لما ينجم عن ذلك من مصاعب ومشاكل بسبب نقل الطفل للمخافر، وانتقال أوليائهم إليها، وضياع المسؤولية وتعرض الأطفال للتشرد. وفي هذا الموضوع نبين ما يلي:تنص المواد 273 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية على ان دائرة التنفيذ وحدها هي المختصة بتنفيذ الأحكام (ومنها الأحكام الشرعية) ولا تملك دائرة التنفيذ انابة أي سلطة أخرى لتنفيذها باستثناء الانابة لدائرة تنفيذ أخرى لتنفيذ هذه الأحكام.وطبقاً لهذه الأحكام، يتوجب تنفيذ الحكم الشرعي القاضي بتأمين اراءة الصغير لوليه عن طريق دائرة التنفيذ وبواسطتها حصراً ولذلك فإن انابة الشرطة بتنفيذ هذه الأحكام عن طريق إجراء الاراءة في مخفر الشرطة العائد له مسكن الحاضن فيه مخالفة لأحكام أصول التنفيذ. يرجى من السادة رؤساء ومديرو التنفيذ التقيد بالأصول وتأمين اراءة الصغير لوليه في دائرة التنفيذ وفي حال تبلغ المحكوم عليه ورفضه الانصياع لما أوجبه عليه الحكم من احضار الصغير إلى دائرة التنفيذ لاراءته إلى وليه وبناء على طلب المحكوم له تطبق أحكام المادة 460 من الأصول المدنية التي تقضي بحبس المحكوم عليه لاكراهه على التنفيذ.