• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاموال التي يجيبيها من المواطنين الموظف الختص بحك وظيفته الدولة مسؤولة عنها وتعتبر من الاموال العامة عند اختلاسها من قبل ذلك الموظف

كل مالٍ يجبيه الموظف المختص من الجمهور بحكم وظيفته يدخل في عهدة الدولة ويُعدّ مالاً عاماً بالنسبة إلى حماية التجريم، ويُسأل الموظف عن اختلاسه بوصفه اختلاساً للأموال العامة.

نص الاجتهاد

ان الاموال التي يجيبيها من المواطنين الموظف الختص بحك وظيفته الدولة مسؤولة عنها وتعتبر من الاموال العامة عند اختلاسها من قبل ذلك الموظف