كل مالٍ يجبيه الموظف المختص من الجمهور بحكم وظيفته يدخل في عهدة الدولة ويُعدّ مالاً عاماً بالنسبة إلى حماية التجريم، ويُسأل الموظف عن اختلاسه بوصفه اختلاساً للأموال العامة.
ان الاموال التي يجيبيها من المواطنين الموظف الختص بحك وظيفته الدولة مسؤولة عنها وتعتبر من الاموال العامة عند اختلاسها من قبل ذلك الموظف