يمكن الاستغناء عن التحقيق الاجتماعي في المخالفات والجنح المرتكبة من قبل الاحداث ولايشكل ذلك خللا جوهريا في إجراءات المحاكمة .إن عدم دعوة مندوب الخدمة او مراقب السلوك في المخالفات والجنح لا يشكل فعلا جوهريا ويمكن الاستغناء عنه .
يمكن الاستغناء عن التحقيق الاجتماعي في المخالفات والجنح المرتكبة من قبل الاحداث ولايشكل ذلك خللا جوهريا في إجراءات المحاكمة .إن عدم دعوة مندوب الخدمة او مراقب السلوك في المخالفات والجنح لا يشكل فعلا جوهريا ويمكن الاستغناء عنه . المناقشة: حيث أنه يمكن الاستغناء عن التحقيق الاجتماعي في المخالفات والجنح فان عدم دعوة مندوب مكتب الخدمة أو مراقب السلوك لا يشكل خللا جوهريا. الا انه كان المطعون ضدهما قد اعترفا بما عزي اليهما وكان جرمهما لا يسقط بإسقاط الحق الشخصي مما كان يوجب على المحكمة فرض أحد تدابير الاصلاح الذي تراه ملائما بحقهما اضافة الى وجوب قيام المحامي بالدفاع الفعلي عن الاحداث لا الاكتفاء بحضوره المجرد. وكان ذلك يشوب الحكم المطعون فيه بخطأ تطبيق القانون وتأويله فيعرضه للنقض لذا تقرر بإجماع الآراءبتاريخ ۸ صفر ۱۳۹۸ و ۱۷ كانون الثاني ۱۹۷۸ الحكم بما يلي : ۱ – نقض الحكم المطعون فيه موضوعا