• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع الدعوى المدنية في القضاء الجزائي عند غياب المدعي إلا إذا كانت الدعوى العامة ما زالت قائمة

تبعاً لارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجزائية، فإن نظر الدعوى المدنية في غياب المدعي مشروط ببقاء الدعوى العامة قائمة؛ فإذا تخلف المدعي عن الحضور وجب شطب دعواه بطلب الخصم، تطبيقاً للنص المدني عند خلوّ قانون أصول المحاكمات الجزائية من حكم خاص.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الأول: السقوط بالوفاة/مادة 435/ 2094 – الدعوى المدنية لا ترى في غياب المدعي إلا إذا كانت الدعوى العامة قائمة. إن الدعوى المدنية في القضايا الجزائية لا ترى في غياب المدعي إلا إذا كانت الدعوى الجزائية لا تزال قائمة بل ينبغي شطب دعواه بناء على طلب الخصم عملاً بالمادة 115 أصول محاكمات حقوقية وإن هذه المادة القانوني هي التي ينبغي تطبيقها عند تخلف المدعي عن الحضور لرؤية دواه المدنية في القضاء الجزائي لخلو قانون أصول المحاكمات الجزائية من النص عليه. وإن الحكم بشطب الدعوى لا يقبل إلا لخطأ في تطبيق القانون.