تعيين المصفي في شركة المحاصة لا يمنحه سوى صفة الخبير الحسابي في التصفية المحاسبية، ولا يخولّه أيّ ولاية في التصرف بأموال الشركة أو تمثيلها. وتظل المحكمة صاحبة السلطة النهائية في تقدير تقريره والأخذ بما تراه صحيحاً منه واستبعاد ما يخالف الواقع أو القانون.
إن المصفي في شركة المحاصة يعتبر بمثابة خبير حسابي يقوم بتحديد حقوق والتزامات كل شريك مع مراعاة حقوق والتزامات الشركة وذلك من الناحية المحاسبية فقط دون أن يكون له حق بيع أموال الشركة أو تحصيل حقوقها أو وفاء ديونها أو تمثيلها وحين يقدم الخبير تقريره يصار إلى تمحيصه في ضوء الدفوع المقدمة من الأطراف وتثبت المحكمة ما تراه حقاً وتعدل ما يجب تعديله وتسقط ما يستدعي إسقاطه من التقرير المذكور المناقشة: حيث إنه سبق أن صدر حكم يقضي بتصفية شركة المحاصة المعقودة بين الطرفين وتعيين مصف لاستخلاص حصة كل من الطرفين من الأرباح والخسائر. وحيث أن المصفي في شركة المحاصة يعتبر بمثابة خبير حسابي يقوم بتحديد حقوق والتزامات كل شريك مع مراعاة حقوق والتزامات كل شريك مع مراعاة حقوق والتزامات الشركة وذلك من الناحية المحاسبية فقط دون أن يكون له حق بيع أموال الشركة أو تحصيل حقوقها أو وفاء ديونها أو تمثيلها حين يقدم الخبير تقريره يصار إلى تمحيصه في ضوء الدفوع المقدمة من الطرفين وتثبت المحكمة ما تراه حقاً وتعدل ما يجب تعديله وتسقط ما يستدعي إسقاطه من التقرير المذكور <p> نقض 112 لعام 1974). وحيث أن طلبات المدعي في هذه الدعوى إجراء خبرة والحكم بتوزيع العائدات بين الطرفين وفق العقد وبإعادة مبالغ صرفها من أموال الشركة لذمم مترتبة عليه وإدخال إيرادات استوفاها لوحده دون إدخالها في صندوق الشركة المشمولة بالدعوى السابقة التي صدر بها حكم مبرم. وإن ما أشار إليه الحكم الاستئنافي المطعون فيه من أن للمحكمة المشرفة على التصفية تكليف أحد الأطراف لإقامة دعوى مستقلة بالحقوق والمنازعات التي يتعذر على المصفي حلها لم يكن من داع للإشارة إليه باعتبار أن النزاع مشمول بالدعوى الأولى. وحيث أن انتهاء محكمة الاستئناف إلى فسخ الحكم البدائي لا يقوم على أساس ويتعين نقضه. وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل. لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم نقض الحكم المطعون فيه.