ان المقصود بولي الحدث المتوجب دعوته لحضور محاكمة الاحداث هو الولي المنصوص عنه في المادة 170 أحوال شخصية وفي حال عدو وجوده يصار الى تسمية وصي عن الحدث لدعوته .
ان المقصود بولي الحدث المتوجب دعوته لحضور محاكمة الاحداث هو الولي المنصوص عنه في المادة 170 أحوال شخصية وفي حال عدو وجوده يصار الى تسمية وصي عن الحدث لدعوته . المناقشة: حيث ان القانون أوجب على محكمة الاحداث دعوة ولي الحدث و وصيه لحضور جميع أدوار المحاكمة وتكليفه بتعيين محام يتولى الدفاع عن الحدث فان لم يفعل تولت هذا التعيين ( المادة ٤٤ ) ق احداثوحيث ان الولاية للأب وتنتقل بعد وفاته للجد العصبي ثم لغيرهما من الأقارب حسب الترتيب المبين في المادة / ١٧٠ / ق. أحوال شخصية وفي حال عدم وجود أقرباء تصح ولا يتهم تطلب محكمة الاحداث من المحكمة الشرعية تعيين وصي للحدث ثم تقوم بإجراءات التبليغ وفقا للقانون. وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج القانوني السديد وقضى في الدعوى قبل أن يمثل الولي فيها مما يشكل خللا في الاجراءات اثر في الحكم ويوجب نقضه. لهذه الاسباب :تقرر بالإجماع بتاريخ ۱۱ صفر ۱۳۹۸ و ۲۱ كانون الثاني ۱۹۷۸ ۱ – نقض الحكم المطعون فيه.