• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعاقب ولي الحدث بمجرد افتراض تقصره او اهماله واجب رعاية الحدث بل لا بد من التثبت من ان جنوح انما نجم عن اهمال وليه

لا يعاقب ولي الحدث بمجرد افتراض تقصره او اهماله واجب رعاية الحدث بل لا بد من التثبت من ان جنوح انما نجم عن اهمال وليه .

نص الاجتهاد

لا يعاقب ولي الحدث بمجرد افتراض تقصره او اهماله واجب رعاية الحدث بل لا بد من التثبت من ان جنوح انما نجم عن اهمال وليه . المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قد غرم الولي خلافا لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة من أن العقوبة شخصية ولا تفرض الا على مرتكب الفعل وحيث أنه لا يجوز افتراض تقصير الولي أو اهماله واجب الرعاية ومن ثم تغريمه وفقا لحكم المادة ١٤ احداث الا بعد التثبت من أن جنوح الحدث انما نجم عن اهمال الولي واجبه نحوه وذلك بالتحقق من هذا الاهمال وفقا لما نصت عليه المادة ٤٤ احداث وحيث ان ذلك يستوجب نقض الحكم بفقرته الثانية فقط ورد الطعن فيما سوى ذلك لهذه الاسباب تقرر بإجماع الآراءبتاريخ ۱۲ صفر ۱۳۹۸ و ۲۱ كانون الثاني ۱۹۷۸ الحكم بما يلي : نقض الفقرة الثانية من الحكم المطعون فيه ورفض الطعن لباقي الجهات