إذا اتحدت في الشخص صفة مالك عين العقار وصفة مستثمره، جاز له التصرف بحق الاستثمار التجاري بالبيع للغير لقاء فروغ، ويصحّ بيع المتجر فارغاً من البضاعة إذا أُجيز من المالك ولم يتعارض مع النظام العام.
إذا اجتمعت في شخص صفتإن , الأولي كونه مالكا عين العقار , والثانية كونه مستثمرا له , فانه يحق له إن يبيع حق استثماره التجاري من الغير لقاء فروغ ولو تناول البيع المتجر فارغا دون بضاعة , على اعتبار إن عقد بيع المتجر فارغا ينقلب صحيحاً بحق طرفيه بإجازة المالك , أذ ليس فيه مايخالف النظام العام .