الأصل أن صفة تمثيل المؤسسة العامة تكون مقصورة على من خوله القانون أو النظام التمثيل حصراً، ولا ينهض تمثيل الفرع مقام التمثيل القانوني للمؤسسة كلها ما لم يوجد تفويض صريح بذلك.
إن تمثيل المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع محصور بمديرها العام حتى ولو تناول النزاع عقد أبرمه مدير فرع المؤسسة بحلب