• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثيل المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع ينعقد لمديرها العام وحده ولو تعلق النزاع بعقد أبرمه مدير فرعها

الأصل أن صفة تمثيل المؤسسة العامة تكون مقصورة على من خوله القانون أو النظام التمثيل حصراً، ولا ينهض تمثيل الفرع مقام التمثيل القانوني للمؤسسة كلها ما لم يوجد تفويض صريح بذلك.

نص الاجتهاد

إن تمثيل المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع محصور بمديرها العام حتى ولو تناول النزاع عقد أبرمه مدير فرع المؤسسة بحلب