• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام يرتب على المحكمة ان تسير في دعوى الحق الشخصي وفق النهج المعين لرؤية القضايا الحقوقية

سقوط دعوى الحق العام بالعفو العام يقتضي أن تُتابع المحكمة نظر دعوى الحق الشخصي وفق الإجراءات المدنية، بما في ذلك تبليغ المدعي الشخصي ومتابعة السير في الدعوى على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

اسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام يرتب على المحكمة ان تسير في دعوى الحق الشخصي وفق النهج المعين لرؤية القضايا الحقوقية . المناقشة: اذا طرأ على دعوى الحق العام عفو عام نص على اعطاء الحق للمحكمة بالمثابرة على رؤية دعوى الحق الشخصي ترتب على المحكمة أن تسير في الدعوى على النهج المعين لرؤية القضايا الحقوقية فتدعو المدعي لرؤية المحاكمة التي أصبحت تنحصر في دعواه بعد سقوط دعوى الحق العام فاذا تخلف عن الحضور توفق العمل على مقتضى الأحكام المتبعة في المحاكم المدنية .أما اذا كانت دعوى الحق العام قائمة فان غياب المدعي الشخصي عن المحاكمة لايستوجب عدم البحث بحقه الشخصي